منتدى اعدادية صخر أزرو
مرحبا بك زائرنا الكريم
للاستفادة من مواضيع المنتدى
المرجو التسجيل
مع تحيات ادارة منتدى صخر

منتدى اعدادية صخر أزرو
مرحبا بك زائرنا الكريم
للاستفادة من مواضيع المنتدى
المرجو التسجيل
مع تحيات ادارة منتدى صخر

منتدى اعدادية صخر أزرو
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى اعدادية صخر أزرو

مرحبا بكم في منتدى ثانوية صخر الاعدادية أتمنى لكم الاستفادة والافادة /دروس ، تمارين،فروض أمتحانات ،مواضيع تربوية وعامة ،أنشطة ...
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
جميع الحقوق محفوظة لمنتدى صخر2010

 

 أحكام زكاة الفطر ويليها عيد الفطر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
مدير المنتدى
مدير المنتدى
Admin


عدد المساهمات : 1491
نقاط : 3153
تاريخ التسجيل : 12/03/2010
الموقع : https://sakhr.1fr1.net

أحكام زكاة الفطر ويليها عيد الفطر Empty
مُساهمةموضوع: أحكام زكاة الفطر ويليها عيد الفطر   أحكام زكاة الفطر ويليها عيد الفطر Empty2010-09-09, 11:00

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد :

فهذا عرض مختصر لأحكام زكاة الفطر وعيد الفطر مقرونا بالدليل تحريا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم واتباعا لسنته .

زكاة الفطر

حكمها : زكاة الفطر فريضة على كل مسلم الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة».

فتجب على المسلم إذا كان يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته فيخرجها المسلم عن نفسه، وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين كالزوجة والولد، والأولى أن يخرجوها عن أنفسهم إن استطاعوا لأنهم هم المخاطبون بها، أما الحمل في البطن فلا يجب إخراج زكاة الفطر عنه لعدم الدليل . وما روى عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يعطي صدقة الفطر عن الحبل، فإسناده ضعيف.

حكم إخراج قيمتها : لا يجزئ إخراج قيمتها وهو قول أكثر العلماء لأن الأصل في العبادات التوقيف ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من أصحابه أ،ه أخرج قيمتها وقد قال عليه الصلاة والسلام : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد».

حكمة زكاة الفطر : ما جاء في حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال : «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات».

جنس الواجب فيها : طعام الآدميين من تمر أو بر أو أرز أو غيرها من طعام بني آدم قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : " كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر ".

وقت إخراجها : قبل العيد بيوم أو يومين كما كان الصحابة يفعلون فمن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في صدقة الفطر : " .... وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين ". وعند أبي داود بسند صحيح أنه قال : " فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم و اليومين ". وآخر وقت إخراجها صلاة العيد كما سبق في حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم.

مقدارها : صاع عن كل مسلم لحديث ابن عمر والصاع المقصود هو صاع أهل المدينة لأن النبي صلى اله عليه وسلم جعل ضابط ما يكال بمكيال أهل المدينة كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «المكيال على مكيال أهل المدينة والوزن على وزن أهل مكة» والصاع من المكيال فوجب أن يكون بصاع أهل المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.

وقد وقفت على مد معدول بمد زيد بن ثابت رضي الله عنه عند أحد طلاب العلم الفضلاء بسنده إلى زيد ابن ثابت رضي الله عنه فأخذت المد وعدلته بالوزن لأطعمة مختلفة ومن المعلوم أن الصاع أربعة أمداد فخرجت بالنتائج الآتية:

أولا : أن الصاع لا يمكن أن يعدل بالوزن، لأن الصاع يختلف وزنه باختلاف ما يوضع فيه فصاع القمح يختلف وزنه عن صاع الأرز، وصاع الأرز يختلف عن صاع التمر، والتمر كذلك يتفاوت باختلاف أنواعه فوزن ( الخضري ) يختلف عن ( السكري )، والمكنوز يختلف عن المجفف حتى في النوع الواحد، وهكذا ولذلك فإن أدق طريقة لضبط مقدار الزكاة هو الصاع وأن يكون بحوزة الناس.

ثانيا : أن الصاع النبوي يساوي : ( 3280) مللتر ثلاث لترات ومائتين وثمانين مللتر تقريبا.

ثالثا: عدلت صاع أنواع من الأطعمة بالوزن فتبين أن الموازين تتفاوت في دقة النتيجة فاخترت الميزان الدقيق ( الحساس) وخرجت بالجدول الآتي :

وزن الصاع بالكيلو نوع الطعام
2,510 ,,,,,,,أرز مزة
2,490 ,,,,,,,أرز بشاور
2,730 ,,,,,,,أرز مصري
2,430 ,,,,,,,,أرز أمريكي
2,220 ,,,,,,,,أرز أحمر
2,800 ,,,,,قمح
2,380 ,,,,,,حب الجريش
2,620 ,,,,,,حب الهريس
1,760 ,,,,,,دقيق البر
2,340 ,,,,,,شعير
1,920 ,,,,,,تمر(خلاص) غير مكنوز
2,672 ,,,,,,تمر ( خلاص) مكنوز
1,850 ,,,,,,,تمر (سكري) غير مكنوز
2,500 ,,,,,,,تمر ( سكري) مكنوز
1,480 ,,,,,,,تمر ( خضري) غير مكنوز
2,360 ,,,,,,تمر ( خضري ) مكنوز
1,680 ,,,,,, تمر ( روثان ) جاف
2,800 ,,,,,,, تمر ( مخلوط) مكنوز


وأنبه هنا أن تقدير أنواع الأطعمة هنا بالوزن أمر تقريبي لأن وضع الطعام في الصاع لاينضبط بالدقة المذكورة والأولى كما أسلفت أن يشيع الصاع النبوي بين الناس ويكون مقياس الناس به.

أهلها : هم الفقراء والمساكين من المسلمين لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق : (........ وطعمه للمساكين ).

تنبيه : من الخطأ دفعها لغير الفقراء والمساكين كما جرت به عادة بعض الناس من إعطاء الزكاة للأقارب والجيران أو على سبيل التبادل بينهم وإن كانوا لا يستحقونها أو دفعها لأسر معينة كل سنة دون نظر في حال تلك الأسر هل هي من أهل الزكاة أم لا ؟؟

مكان دفعها : تدفع إلى فقراء المكان الذي هو فيه ويجوز نقلها إلى بلد آخر على القول الراجح لأن الأصل هو الجواز ولم يثبت دليل صريح في تحريم نقلها.

من أحكام عيد الفطر

أولا : الاستعداد لصلاة العيد بالتنظف ولبس أحسن الثياب:

فقد أخرج مالك في موطئه عن نافع : أن ابن عمر رضي اله عنهما كان يغتسل يوم عيد الفطر قبل أن يغدوا إلى المصلى. قال ابن القيم : " ثبت عن ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة أنه كان يغتسل يوم العيد قبل خروجه ". ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا لبس أحسن الثياب للعيدين.

قال ابن حجر : " روى ابن أبي الدنيا والبيقهي بإسناد صحيح إلى ابن عمر أنه كان يلبس أحسن ثيابه في العيدين ".

ثانيا: يسن قبل الخروج إلى صلاة عيد الفطر أن يأكل تمرات وترا :

ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك يقطعها على وتر لحديث أنس رضي الله عنه قال : «كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا ».

ثالثا: يسن التكبير والجهر به يوم العيد من حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلى:

لحديث عبد اله بن عمر رضي الله عنهما : «أن رسول الله كان يخرج في العيدين ارفعا صوته بالتهليل والتكبير» . وعن نافع : " أن ابن عمر كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى ثم يكبر حتى يأتي الإمام فيكبر بتكبيره ".

ومن صيغ التكبير ما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يكبر أيام التشريق : (( الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلّا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد )).

تنبيه : التكبير الجماعي بصوت بواحد بدعة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه والصواب أن يكبر كل واحد بصوت منفرد.

رابعا: يسن أن يخرج إلى الصلاة ماشيا :

لحديث علي رضي الله عنه قال : " من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا ".

خامسا : يسن إذا ذهب إلى الصلاة من طريق أن يرجع من طريق آخر:

لحديث جابر رضي الله عنه قال : «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق».

سادسا : تشرع صلاة العيد بعد طلوع الشمس وارتفاعها بلا أذان ولا إقامة:

وهي ركعتان يكبر في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمس تكبيرات، ويسن أن يقرأ الإمام فيها جهرا بعد الفاتحة سورة الأعلى في الركعة الأولى والغاشية في الثانية، وتكون الخطبة بعد الصلاة ويتأكد خروج النساء ومن الأدلة على ذلك :

1- حديث عائشة رضي الله عنها : «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات والثانية خمسا».

2- وعن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في في العيدين بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ}.

3- وعن عبيد بن عبد الله أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد اليثي : ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر ؟ فقال : " كان يقرا فيهما بـ {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} و {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ} ".

4- وعن أم عطية رضي اله عنهما قالت : «أمرنا أن نخرج فنخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور – أي المرأة التي لم تتزوج – فأما الحيض فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزلن مصلاهم».

5- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : «شهدت صلاة الفطر مع نبي الله وأبي بكر وعمر وعثمان فكلهم يصليها قبل الخطبة».

6- وعن جابر رضي الله عنه : «صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة».


سابعا : إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة فمن صلى العيد لم تجب عليه صلاة الجمعة:

لحديث ابن عباس رضي الله عنهما : «اجتمع عيدان في يومكم هذا فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون إن شاء الله».

ثامنا : إذا لم يعلم الناس بيوم العيد إلا بعد الزوال صلوها جميعا من الغد:

لحديث أبي عمير بن أنس رحمه الله عن عمومة له من أصحاب النبي صلى اله عليه وسلم : « أن ركبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وإذا أصبحوا يغدوا إلى مصلاهم».

تاسعا: لا بأس بالمعايدة وأن يقول الناس " تقبل الله منا ومنك " :

قال ابن التركماني : في هذا الباب حديث جيد وهو حديث محمد بن زياد قال : كنت مع أبي أمامة إذا رجعوا يقول بعضهم لبعض : ( تقبل الله منا ومنك ) قال أحمد بن حنبل : إسناده جيد.

فعن أنس رضي الله عنه قال : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال : «ما هذان اليومان ؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويم الفطر» .

حادي عشر : احذر أخي المسلم الوقوع في المخالفات الشرعية

التي يقع فيها بعض الناس من أخذ الزينة المحرمة كالإسبال وحلق اللحية والاحتفال المحرم من سماع الأغاني والنظر المحرم وتبرج النساء واختلاطهن بالرجال، وأحذرك أيها الأب الغيور من الذهاب بأسرتك إلى الملاهي المختلطة والشواطئ والمنتزهات التي تظهر فيها المنكرات.


والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

يوسف بن عبد الله بن أحمد الأحمد
المحاضر بجامعة الإمام
مدار الوطن


عدل سابقا من قبل Admin في 2010-09-09, 11:10 عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Admin
مدير المنتدى
مدير المنتدى
Admin


عدد المساهمات : 1491
نقاط : 3153
تاريخ التسجيل : 12/03/2010
الموقع : https://sakhr.1fr1.net

أحكام زكاة الفطر ويليها عيد الفطر Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام زكاة الفطر ويليها عيد الفطر   أحكام زكاة الفطر ويليها عيد الفطر Empty2010-09-09, 11:05

islamway.com المصدر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Admin
مدير المنتدى
مدير المنتدى
Admin


عدد المساهمات : 1491
نقاط : 3153
تاريخ التسجيل : 12/03/2010
الموقع : https://sakhr.1fr1.net

أحكام زكاة الفطر ويليها عيد الفطر Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام زكاة الفطر ويليها عيد الفطر   أحكام زكاة الفطر ويليها عيد الفطر Empty2010-09-09, 11:11

ما مقدار زكاة الفطر نقدا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Admin
مدير المنتدى
مدير المنتدى
Admin


عدد المساهمات : 1491
نقاط : 3153
تاريخ التسجيل : 12/03/2010
الموقع : https://sakhr.1fr1.net

أحكام زكاة الفطر ويليها عيد الفطر Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام زكاة الفطر ويليها عيد الفطر   أحكام زكاة الفطر ويليها عيد الفطر Empty2010-09-09, 11:12

أحكام زكاة الفطر ويليها عيد الفطر Bsmlh1

المجلس العلمي المحلي بالرباط:
الواجب في زكاة الفطر صاع من كل طعام لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي رواه الجماعة قال:" كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب، أو صاعا من أقط"
ومقدار الصاع حسب الوزن بالقمح يساوي 2176 غراما، والصاع في قول جماعة من العلماء اربع حفنات بكفي رجل معتدل الكفين (أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم)، وتجب من غالب قوت البلد.
ودفع قيمة الصاع نقدا أيسر وأوفر في عصرنا و بها يحصل إغناء الفقير الذي قال عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم:"أغنوهم عن السؤال في مثل هذا اليوم" رواه أحمد والحاكم وصححه،فالنص معلل بالإغناء وهو أتم بإخراج القيمة والله أعلم.
وبعد سؤال أهل التجارة عُلم أن ما يعادل قيمة زكاة الفطر نقدا لعام 1428هـ هو عشرة دراهم في جنب دقيق القمح الطري، إذ هو غالب قوت أهل المغرب، وستة عشر درهما وخمسون سنتيما في جنب دقيق القمح الصلب الذي يطعمه فريق منهم، وفي هذا الشأن نقول:من زاد على الواجب من باب السخاء والتطوع فأجره فيه على الله تطبيقا لقوله تعالى: (فمن تطوع خيرا فهو خير له) سورة البقرة الآية 184.
2 - المجلس العلمي المحلي بسلا:
زكاة الفطر شعيرة من شعائر الإسلام، شرعت طهرة للصائم من اللغو والرفث وإغناء للفقير عن ذل السؤال يوم العيد.
وهي واجبة على القول المشهور وتجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان على القول المشهور.
وقدرها صاع أو جزؤه، والصاع أربعة أمداد، والمد: ملء اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين.
ويجزئ إخراج جزء الصاع لمن عجز عن إخراجه كله،وتسقط زكاة الفطر عن العاجز عنها، ومن كان قادرا على إخراجها وقت وجوبها ولم يخرجها فهي دين في ذمته، ويخرجها الصائم عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من زوجة وأبوين وأولاد، ويخرجها من جل عيشه في رمضان لا في العام ولا في يوم الوجوب.
وتجوز نقدا، وذلك بعد تقويمها، وينبغي أن تقيد ذلك بالضرورة وإخراجها على كل حال من الطعام أفضل، والواجب في ذلك أحدا عشر درهما (11درهما).
3 - المجلس العلمي المحلي بالقنيطرة:
تعريف زكاة الفطر: هي زكاة النفس التي يؤديها الصائم عن نفسه وعن من تجب عليه نفقته، وأنها زكاة بدن في أصلها لا زكاة مال.
حكمها: زكاة الفطر واجبة. عن عبد الله بن عمر قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين" أخرجه مالك في الموطأ.
حكمتها: فرضت زكاة الفطر لحكمتين اساسيتين هما:
حكمة فرضيتها: وهي تطهير الصائم مما قد يقع فيه من أخطاء أثناء الصيام من اللغو والرفث.
حكمة اجتماعية: وهي توفير الطعام للمحتاجين يوم العيد لتعميم الفرحة والسرور بين جميع أفراد المجتمع.
وقت وجوبها: تجب بغروب شمس آخر يوم شهر رمضان على قول المذهب، وقيل بفجر أول يوم من شوال على قول آخر فيه.
المكلف بأدائها: يكلف بأداء زكاة الفطر المسلم الحر الذي يملك قوت يومه معها، ومن كانت له قدرة على ردها فليقترضها، تجب على نفسه وعلى من تلزمه نفقته شرعا:
بالقرابة: كالأبوين الفقيرين وأولاده.
بالزوجية: زوجته وزوجة ابنه.
بالعمل: أي خادمه وخادم أبيه وزوجته إن التزم نفقته.
مقدارها الشرعي: المقدار الشرعي هو صاع عن كل شخص ممن غالب قوت أهل البلد، والصاع أربعة أمداد، والمد هو حفنة ملء اليدين.
ويجوز إخراج القيمة النقدية عن الحبوب والدقيق، وقدرها المالي 12 درهما.
مندوباتها:
إخراجها بعد الفجر وقبل الذهاب إلى صلاة العيد، ةيجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين للتوسعة على الفقراء.
عدم الزيادة على القدر المحدد شرعا وهوالصاع، إلا من أجل الاحتياط.
أحكام متفرقة:
يستحب للمسافر إخراجها في المكان الذي يوجد فيه عن نفسه أهله.
يجوز إعطاء الصاع أو قيمته إلى مسكين واحد أو مسكينين فأكثر، كما يجوز إعطاء صاع أو قيمتها إلى مسكين واحد.
يجوز إعطاؤها للأقارب الذين لا تجب عليه نفقتهم كالعمة والخالة.. وهذا أفضل.
لا تجب على من تطوع الإنسان بالنفقة عليه أو ضيف قضى شهر رمضان معه، ممن لا تلزمه نفقته.
من كان قوته أفضل من قوت البلد يستحب له أن يخرج منه، وإن كان قوته أقل لبخل منه فإنه يخرج من غالب قوت البلد وإن كان لعسر يخرج من قوته.
من لم يستطع إخراج الصاع أخرج قدر ما يستطيع من بعضه.
4 - المجلس العلمي المحلي بالدار البيضاء:
بعد تتبع المجلس العلمي لأحوال الأسواق وأسعار القمح ومكيال زكاة الفطر لهذا العام في جهة، الدار البيضاء تبين:
إن قيمة زكاة الفطر للفرد الواحد المقدرة شرعا بصاع واحد من القمح الذي هو غالب قوت البلد، وهو ما يوازي أربعة أمداد نبوية، أو 2.800 كلغ من القمح، أو 2.500 كلغ من الدقيق؛ وقيمتها النقدية حسب سعر التداول عندنا هذه السنة(1428هـ-2007م) تتراوح بين عشرة دراهم (10) و بين اثني عشر درهما ونصف الدرهم (12.5) درهما تبعا لنوعية القمح وجودته.
5 - المجلس العلمي المحلي بفاس:
أولا- المعتبر فيما تخرج منه زكاة الفطر لكل بلد هو غالب قوت أهله؛ وهو القمح في مجال النفوذ الترابي للمجلس.
ثانيا- مقدار زكاة الفطر شرعا هو صاع مما تخرج منه، ومقدار الصاع أربعة أمداد نبوية، والمد يساوي حفنة باليدين المتوسطتين أي ما يعادل:2كيلو و700غرام
ثالثا- ما يعادل قيمة زكاة الفطر نقدا عامَه هو ثلاث عشرة درهما و50سنتيما درهما (13.50درهما) عن كل فرد بالثمن المتوسط للقمح.
6 - المجلس العلمي المحلي بمكناس:
إن أصْلَ مِقْدَارِ زكاةِ الفِطْرِ عند جمهور الفقهاء صَاعٌ وَاحِدٌ من غالبِ قُوتِ البلد، من قمحٍ أو شعيرِ، أو غيرهما؛ وذلك لما ورد في الحديث النبوي الشريف، عَنِ ابْنِ عُمَرَ- رَضِي اللَّه عَنْهمَا – قَالَ: ((فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى الْعَبْدِ، وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ، وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ، وَالْكَبِيرِ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ)). متفق عليه.
وعن أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ - رَضِي اللَّه عَنْه - قال: ((كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ)). متفق عليه.
والصَّاعُ - كما هو معلوم - أرْبَعَةُ أمْدَادٍ بِكَفَّيْ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وله عند المغاربة وِعَاءٌ معلوم الحجم، متوارث. وقد قام المجلس العلمي المحلي بمكناس بزيارة لسوق الحبوب بالمدينة؛ لمعاينة أنواع الحبوب. كما تم سؤال تجار المواد الغذائية من باعة أنواع الطحين والدقيق بالجملة والتقسيط؛ وذلك لمعرفة غالب ما يقتات به الناس، ثم لوزن محتوى الصاع المذكور بالكيلوغرام. فتبين أن وزنه يختلف باختلاف أنواع الحبوب، فهو يزن من القمح الصلب الجيد: 2.560 كلغ. ويزن من القمح العادي: 2.480 كلغ.
هذا، وبما أن غالبية السكان لمدينة مكناس هم من الطبقة المتوسطة، فإننا نرى أن الأنسب هو التوسط بين المكيالين، وذلك بإخراج ما يعادل: 2.500 كلغ، من غالب ما يقتات به الإنسان.
ومراعاةً لمقاصد الشريعة في زكاة الفطر، المستقراة من أغلب النصوص الحديثية الواردة فيها؛ فإن المصلحة الشرعية اليوم تقتضي إخراجها نقداً؛ لأن ذلك هو الأنسب لتحقيق مصلحة الفقير في هذا العصر، وإغنائه عن المسألة ليوم العيد، خاصة وأن حاجات الإنسان المعاصر تعددت، ولم تعد مقتصرة على القمح والشعير، سواء في ذلك الأغنياء والفقراء. فرب شخص كان يوم العيد في حاجة إلى السُّكَّرِ، أو إلى الحليب، أو الشاي، أو بعض اللحم والخضراوات. ومن هنا فإن مقدار الوزن المذكور – من ثمن متوسط القمح أو الدقيق - يعادل حوالي: عشرة دراهم، بالنسبة للأسر المتوسطة. أما بالنسبة للأسر الميسورة، والتي تقتات من أجود أنواع القمح، فإننا نرى أن تجعل مقدار الزكاة – بناء على المقاييس المذكورة - حوالي: ثلاثة عشر درهما عن كل نفس. والله أعلم.
7- المجلس العلمي المحلي بخنيفرة:

لقد شرع الشرع الحنيف زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين وإغناء لهم عن ذل السؤال في ذلك اليوم، وهذا ما اشار إليه الحديث الذي رواه أبو داود عن ابن عباس [ فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين...] أبو داود
ومقدار زكاة الفطر صاع وهو أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم ففي الموطأ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما :[أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكر أوأنثى من المسلمين] الموطأ.
وكما في الصحيح أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه:[ كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب] البخاري.
وما يناسب الصاع بالوزن المعاصر2250غراما 2.25 كيلوغراما. وبعد قيام المجلس العلمي المحلي بجولة في أسواق المدينة قصد استفسار تجار الحبوب عن الأثمنة توصل المجلس المحلي إلى ما يلي:
القمح الصلب:
-الجيد: ثمنه: 400.00 درهم للقنطارمقدار زكاة الفطر:9.00دراهم
- المتوسط: ثمنه:380.00 درهما للقنطار مقدار زكاة الفطر:8.55دراهم
القمح الطري: ثمنه:360.00 درهما للقنطار، مقدارزكاة الفطر:8.10دراهم.
الفورص: ثمنه:400.00 درهم للقنطار مقدار زكاة الفطر 9.00دراهم
القمح المطحون: ثمنه:440.00 درهما للقنطار مقدار زكاة الفطر:9.90دراهم.
و يعتبر القمح المتوسط غالب قوت أهل إقليم خنيفرة.
8- المجلس العلمي المحلي بالرشيدية:
مقدار زكاة الفطر ومايعادل قيمتها نقدا بمناطق نفوذ المجلس هي كالآتي:
*مقدار زكاة الفطر للشخص الواحد هو: 2 كيلوغرام ونصف (2500 غرام) من القمح الصلب.
*ثمن الكيلو الواحد:4.40درهما (أربعة دراهم وأربعين سنتيما)
لتصبح قيمة الفطرة نقدا11.00درهما(أحد عشر درهما).

9- المجلس العلمي المحلي بورزازات:
مقدار زكاة الفطر كما هو مقرر شرعا هو صاع من غالب قوت أهل البلد الذي تخرج فيه، استنادا إلى حديث ابن عمر الذي جاء فيه: “فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الحر والعبد، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين”.
أما ما يعادل قيمتها نقدا فهو مقدر في حدود عشرة دراهم (10 دراهم) للصاع الواحد، حسب ثمن القمح الطري المتداول في السوق حاليا، والذي يشكل غالب قوت أهل البلد بمنطقة النفوذ الترابي للمجلس العلمي المحلي لورزازات.
10- المجلس العلمي المحلي بمراكش:
بعد اجتماع المجلس العلمي في جلسة طارئة للبت في الموضوع تم الاتفاق على ما يلي:
إن الأصل في زكاة الفطر إخراجها من غالب قوت أهل البلد، وغالب قوت هذه الجهة (جهة مراكش تنسيفت الحوز):
أ- بالنسبة لأهل المدن المتاح والمتيسر لهم القمح أو الدقيق، وبما أن مقصود الشارع من زكاة الفطر هو إغناء الفقير في يوم العيد، فالذي يحقق هذا المقصد اليوم بالسرعة المطلوبة جواز إخراجها نقدا و مراعاة لما تعرفه الحياة الاقتصادية من تطور طبيعي تُقدر قيمة الأصل الذي هو القمح بنحو اثني عشر درهما (12 درهما).
ب- في البوادي المتاح والمتيسر لهم القمح بنوعيه (الصلب والطري) أو الشعير، والمختار في البادية والمتيسر غالبا أن تخرج من النوعين المذكورين مع تغيير المخرج بين إخراجها حبا أو قيمة كأهل المدن.
ويجوز لأهل البادية إخراجها نقدا بالرجوع إلى التقدير السابق (قيمة القمح) مراعاة لمصلحة الفقير (الآخذ)
منقول للفائدة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أحكام زكاة الفطر ويليها عيد الفطر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أحكام الأضحية
» هنا تقدم تهاني عيد الفطر المبارك
» أقوال و أحكام أقوال وأحكام احكام حزينة احكام و اقوال احكام واقوال اقوال حزينة اقوال حزينة عن الحب اقوال حزينه اقوال و احكام اقوال واحكام

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى اعدادية صخر أزرو  :: قسم الاناشيد والبرامج الدينية-
انتقل الى: